بالاتفاق ، إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهته.
ومنها : ما رواه في التهذيب أيضا عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف ، قال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده (١).
وسند هذه الرواية كما ترى موثق بابني فضال وبه لا بأبي بصير.
لكن الفاضل المذكور لما نقلها عن الكافي قال في الشرح : وموثقة أبي بصير له ، لاحتمال أنه يحيي بن القاسم ، لنقل شعيب بن يعقوب الذي ابن أخته عنه ، ويحتمل كونه ليث البختري.
فهي صحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الميت إذا مات ، فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده وهذه مروية في التهذيب عن شعيب العقرقوفي بزيادة غير جيدة لعلها غلط انتهى.
أقول : أما أبو بصير المذكور في الحديث ، فالمراد به اما يحيى بن أبي القاسم ، أو المرادي ليث بن البختري ، أو أبو يحيى ، فإن المطلق قد يكون مشتركا بينهم ، كما إذا روى عن الباقرين أو أحدهما عليهماالسلام.
وأما إذا روى عن الكاظم عليهالسلام فإنه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم.
وروايات هؤلاء بثلاثتهم إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهتهم صحيحة لكن اشتبه أمر أبي بصير المطلق على كثير من أصحابنا المتأخرين ، فظنوا اشتراكه بين الثقة الإمامي وغيره.
والظاهر أن الاشتراك توهم ، وله جهات :
منها : أنه مشترك بين جماعة منهم يوسف بن الحارث ، وهو غير موثق في
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٧٦ ، ح ٩.