لا تفيد علما ولا عملا ، فأية حاجة له والحال هذه الى هذا وأمثاله ، فتأمل.
واعلم أن الظاهر من صحيحة حفص عن الصادق عليهالسلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس امرأة ، قال : لا الا الرجل (١).
ومكاتبة الصفار في الصحيح عن أبي محمد عليهالسلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أحد الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع عليهالسلام : يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء الله (٢).
عدم الفرق بين أن يكون الفوات لعذر أو غيره ، لكن نقل عن المحقق أنه قال : الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام أو صلاة لعذر ، كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه (٣).
قيل : ولا بأس به ، لان الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو انما يكون على هذا الوجه ، وهل يجزئ الاستيجار مع القدرة؟ الأظهر لا ، لان الوجوب انما تعلق بالولي وهو أكبر أولاده الذكور وسقوطه بفعل غيره ، يحتاج الى دليل ظاهر وليس بظاهر.
ثم ان الظاهر من كلام المحقق السابق ذكره أن الولد يلزمه قضاء ما فات امه من صيام أو صلاة.
وصحيحة أبي حمزة عن الباقر عليهالسلام ، وان دلت على وجوب القضاء عن المرأة ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فمات
__________________
(١) وسائل الشيعة ٧ / ٢٤١ ، ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ٧ / ٢٤٠ ، ح ٣.
(٣) شرائع الإسلام ١ / ٢٠٣.