قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم (١).
ومثلها موثقة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام (٢).
ولكن ظاهرهما يعم الولي والأجنبي بالأجرة والتبرع.
وقول ابن إدريس لا قضاء عن المرأة ، إذ الإجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة ، وإلحاق المرأة به يحتاج الى دليل ، مبني على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، والا فقد عرفت دليله.
وعلى القول بوجوب القضاء منها لو كان للخنثى ولدان : ظهري ، وبطني ، واستويا في السن ، اشتركا في القضاء ، لان كلا منهما لو انفرد تعلق به الوجوب ، فلا يسقط بانضمام غيره اليه.
نعم القول بأنه في مقابل الحبوة يلزم تخصيصه بالظهري دون البطني ، فتأمل.
هذا ما سودة بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين المشتهر بإسماعيل المازندراني أوتيا كتابهما يمينا وحوسبنا حسابا يسيرا.
وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (١٨) رجب المبارك سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٧ / ٢٤١ ، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٧ / ٢٤٣ ، ح ١٦.