وفي معناها أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها ، وفي بعضها تعليل ذلك بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
والثاني : الجواز على كراهية ، اختاره المفيد والمحقق ابن سعيد ، اما لان الإيمان هو الإسلام ، أو لضعف الدليل الدال على اشتراط الايمان فإن الأخبار بين مرسل وضعيف ومجهول.
ولا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح المترتب عليه مهام الدين ، مع تظافر الأخبار بالنهي ، وذهاب المعظم اليه ، حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه ، يرجح القول الأول ، واقتصار المصنف على حكاية القولين مشعر بما نبهنا عليه ، كذا في اللمعة وشرحها (١).
وفيه نظر ، يتوقف بيانه على تمهيد مقدمة مفيدة في نفسها.
فنقول : موسى بن بكر الواسطي من أصحاب الكاظم عليهالسلام أصله كوفي ، وهو واقفي له كتاب يرويه جماعة. وذكر الكشي رحمهالله في ترجمته روايات تدل على اختصاصه به عليهالسلام.
منها : ما رواه عن جعفر بن أحمد ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول قال أبي عليهالسلام : سعد امرء لم يمت حتى يرى منه خلفا تقر به عينه ، وقد أراني الله جل وعز من ابني هذا خلفا ، وأشار بيده الى العبد الصالح عليهالسلام ما تقر به عيني (٢).
قال الفاضل القهبائي ملا عناية الله قدسسره في حاشيته المتعلقة على هذا الموضع : وذكر أبو عمرو الكشي رحمهالله في جعفر بن خلف بعد ذكر مثل هذه الرواية لمدح الرجل واعتباره ، حتى يرتقي إلى ذروة التوثيق هكذا : وفيه
__________________
(١) شرح اللمعة ٥ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦.
(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ / ٧٣٧ ، ح ٨٢٥.