ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف ، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا (١) وبعض المخالفين (٢) ، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط ، وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف ، وأن تلبس المرأة القفازين (٣) بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين (٤) وهو نص.
ويحرم على الرجل تغطية رأسه ، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف ، ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر ، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ، فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال ، من خيمة أو غيرها ، ويحرم عليه الارتماس في الماء ، وذلك بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
ويحرم عليه أن يصطاد ، أو يذبح صيدا ، أو يدل على صيد ، أو يكسر بيضة بلا خلاف ، وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه ، بلا خلاف من الأكثر ، ودليلنا على ذلك إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وقوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (٥) ، لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد (٦) من غير تخصيص.
ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب ، أو يأكل ما فيه ذلك ، وأن يتطيب
__________________
(١) القاضي ابن البراج : المهذب : ١ ـ ٢١٢.
(٢) لاحظ صحيح البخاري : ٣ ـ ٢١ كتاب الحج.
(٣) القفاز ـ مثل تفاح ـ : شيء تتخذه نساء الأعراب ، ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها. المصباح المنير.
(٤) صحيح البخاري : ٣ ـ ١٩ كتاب الحج.
(٥) المائدة : ٩٦.
(٦) في «س» : «ينافي الصيد» وهو تصحيف.