كسيرا ، نقدا ـ لمثل ما قلناه في المسألة الأولى ـ ولا يجوز ذلك نسيئة في الظاهر من روايات أصحابنا ، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقدا ولا يجوز نسيئة. (١)
ونهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب ، واشتد بحب منه أو من غيره ، وعن بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه أو من غيره ، لأن ذلك لا يؤمن فيه الربا.
ورخص عليهالسلام في بيع العرايا ، وهي جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ، ويشق عليه دخوله إليها ، فيبتاعها منه برخصها تمرا ، بدليل الإجماع من الطائفة على هذا التفسير ، وقد فسر أبو عبيدة العرية بما قلناه ، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا (٢) وهذا نص.
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر في غير العرايا ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص إذا جف؟ فقيل له : نعم ، فقال : فلا. (٣)
فأما ما عدا التمر من الثمار ، فلا نص لأصحابنا في المنع من بيع رطبه بيابسه ، ويدل على جوازه ظاهر القرآن ودلالة الأصل ، وحمله على الرطب قياس ، وذلك عندنا لا يجوز.
ولا ربا عندنا بين الوالد وولده ، والسيد وعبده ، والزوج وزوجته ، والمسلم والحربي ، بدليل إجماع الطائفة وبه يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم ،
__________________
(١) جامع الأصول : ١ ـ ٤٧٤ وسنن البيهقي : ٥ ـ ٢٨٧ و ٢٨٨ والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٢٠٨.
(٢) جامع الأصول : ١ ـ ٣٩٦ وسنن البيهقي : ٥ ـ ٣٠٩ و ٣١٠ والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٢١١ ولفظ الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر.
(٣) كنز العمال : ٤ ـ ١٩٠ برقم ١٠١٠٥ والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٢٠٨.