وكثرة السؤال وإضاعة المال (١) ، وما يكره الله تعالى يجب المنع منه ، لأنه لا يكون إلا محرما.
وإن عاد الفسق دون تبذير المال ، فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا ، لأنا قد بينا أن الفاسق سفيه ، وإذا كان كذلك فهو ممنوع من دفع المال إليه ، لما قدمناه من الاستدلال.
ويصح طلاق المحجور عليه للسفه ، وخلعه ، ولا تدفع المرأة بذل الخلع إليه ، ويصح مطالبته بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله ، ولا شراؤه بثمن في الذمة.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٦ ـ ٦٣ وفيه : ان الله كره لكم ثلاثا. ونحوه في مسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٣٢٧ ، و ٤ ـ ٢٤٦ و ٢٤٩ ومثله في كنز العمال : ١٦ ـ ٤٦ برقم ٤٣٨٧١ و ٤٤٠٢٨.