القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به ، والبيع بالنسيئة ، والتجارة في شيء معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط ، كان ضامنا.
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولا يلزم شرط التأجيل فيها ، وتنفسخ بالموت.
والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله.
وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين ، بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر ، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
فإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ـ مع دعوى المشتري ذلك وهو جاحد ـ لم يبرأ المشتري من شيء منه ، أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه ، فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه وكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، لأنه لا دليل على ذلك ، ولو أقر الذي لم يبع ، ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، بريء المشتري من نصيب المقر منه (١) بلا خلاف.
وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، فإنه قال : إن كان المسلم هو المنفرد في التصرف لم تكره. (٢)
__________________
(١) كذا في الأصل ، ولكن في «ج» و «س» : من النصيب المقربة.
(٢) المغني لابن قدامة : ٥ ـ ١١٠ والمحلى : ٦ ـ ٤١٦ ـ المسألة ١٢٤٤.