ذلك الإجماع الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف بقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتى تؤديه (١) ، لأنه يقتضي ضمان الصناع على كل حال ، إلا ما خصه الدليل ، مما ثبت أنهم غلبوا عليه ، ولم يكن بجنايتهم.
وأجرة الكيال ووزان البضاعة على البائع ، لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار ، وأجرة وزان الثمن وناقده على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن معلوم الجودة والوزن.
وأجر رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها ، فإن لم يعين شيئا كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ، ومن غير المصر أربعين درهما ، وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.
ومن آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولم يجز له أن يزرع غير ذلك ، بدليل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، وقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» (٣) ، وإذا آجرها للزراعة من غير تعين لما يزرع ، كان له أن يزرع ما شاء ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل ، وإذا آجرها على أن يزرع ويغرس ، ولم يعين مقدار كل واحد منهما ، لم يصح ، لأن ذلك مجهول ، والضرر فيه مختلف ، وإذا لم يعين بطل العقد.
وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ، أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، لإجماع الطائفة على أن كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٦ ـ ٩٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٨ و ١٣.
(٢) المائدة : ١.
(٣) بداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون. والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ كما في المتن.