الزكاة ، وكذا إن كان البذر للمزارع ، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة ، عن أرضه ، فإن كان البذر منهما ، فالزكاة على كل واحد منهما ، إذا بلغ مقدار سهمه النصاب.
وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة ، من حيث كان لازما ، وافتقر إلى تعيين المدة ، ويشبه القراض ، من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد.
والمزارعة والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية ، فخراجها على المالك إلا أن يشترطه على العامل ، وهو على المتقبل إلا أن يشترطه على المالك.
وإذا اختلف صاحب الشجر (والعامل ، فقال صاحبه : شرطت لك الثلث ، وقال العامل : لا بل النصف ، وفقدت البينة ، فالقول قول صاحب الشجر) (١) مع يمينه ، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة ، لأنها نماء أصله ، وإنما يثبت للعامل من ذلك شيء بالشرط ، فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة ، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجر مع يمينه ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ، قدمت بينة العامل ، لأنه المدعي ، لقوله عليهالسلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٢) وصاحب الشجر مدعى عليه فعليه اليمين.
__________________
(١) ما بين القوسين سقط من نسخة «س».
(٢) سنن البيهقي : ١٠ ـ ٢٥٢ وسنن الدار قطني : ٤ ـ ١٥٧ برقم ٨ و ٤ ـ ٢١٨ برقم ٥٣ و ٥٤ والوسائل : ١٨ ـ ١٧٠ ب ٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦.