وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله تعالى ، والرقبى والعمرى سواء ، وإنما يختلفان بالتسمية ، فالرقبى أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدة حياتك ، أو حياتي.
والعمرى أن يقول : أعمرتك كذلك. (١)
وإذا علق المالك ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات ، فإن مات الساكن قبله ، فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، فإن علقة بموت الساكن ، يرجع إليه إذا مات ، فإن مات المالك قبله ، فله السكنى إلى أن يموت ، ومتى لم يعلق ذلك بمدة ، كان له إخراجه متى شاء. ولا يجوز أن يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده (٢) وأهله إلا بإذن المالك ، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب والقبول على ما قدمناه.
ومن السنة الإهداء ، وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح ، ومتى قصد بها وجه الله تعالى وقبلت ، لم يجز له الرجوع فيها ، ولا التعويض عنها ، وكذا إن قصد بها التكرم والمودة الدنيوية ، وتصرف فيها من أهديت إليه ، وكذا إن قصد بها العوض عنها ، فدفع ، وقبله المهدى ، وهو مخير في قبول هذه الهدية وردها ، ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها ، والزيادة أفضل.
ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض ، أو العزم عليه ، ومن أراد عطية أولاده ، فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا وإناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض ، جاز ذلك (٣) بدليل إجماع الطائفة وفيه الحجة.
__________________
(١) كذا في الأصل و «س» ولكن في «ج» : أعمرتك كذا مدة عمرك أو مدة عمري.
(٢) في «ج» من عدا والده.
(٣) في «ج» : جاز كل ذلك.