ومن تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة ، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة ، أو سليمة فخرجت مجذومة ، أو برصاء ، أو عمياء ، أو رتقاء ، أو مفضاة ، أو مجنونة ، أو عرجاء ـ ومن أصحابنا من ألحق بذلك كونها محدودة في الزنا (١) ـ كان له ردها ، وفسخ العقد بغير طلاق ، بإجماع الطائفة ، ويأخذ ما دفع إليها من المهر إلا أن يكون قد وطئها قبل العلم بالعيب ، فإنه يكون المهر لها بما استحل من فرجها ، ويرجع به على من تولى أمرها ، إن كان علم بالعيب ، ودلسها عليه.
وإن كانت أمة فرزق منها ولدا ، فإن كان عقد على أنها حرة بشهادة شاهدين لها بالحرية ، فالولد حر ، ويرجع السيد بقيمة الولد والمهر على من تولى أمرها ، وإن كان عقد من غير بينة بذلك ، فولدها رق ، ويلزم سيدها دفعه إلى الأب بالقيمة ، وعلى الأب دفعها إليه ، فإن لم يكن له مال استسعى فيها ، فإن أبى ذلك ، فعلى الإمام القيام بها من سهم الرقاب ، وعلى الأب لمولى الجارية ، عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف عشرها إن لم تكن كذلك.
وإن علم الزوج بأحد هذه العيوب ، فوطئها ، أو رضي به ، لم يكن له بعد ذلك رد ، ولا أخذ شيء من المهر ، ويكون الولد من الأمة رقا لسيدها إن كان العقد بغير إذنه ، ولا يلزم دفعه بالقيمة بلا خلاف.
والحرة إذا تزوجت برجل على أنه حر ، فظهر عبدا ، أو سليم ، فظهر أنه مجنون ، أو عنين ، أو مجبوب ، فلها الرد ، ولا يرد الرجل بغير هذه العيوب ـ وحكم الولد من العبد ما قدمناه من حكم ولد الأمة ـ غير أن العنين يجب الصبر عليه سنة ، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة ، فلا خيار لها في رده ، وإن لم يصل إليها في هذه المدة ، فلها الخيار ، وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة ، بدليل إجماع الطائفة.
والجنون الحادث بعد الدخول ، إن كان يعقل معه أوقات الصلاة ، فلا خيار
__________________
(١) القاضي : المهذب : ٢ ـ ٢٣١.