وقال : «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» (١).
ويدلّ عليه أيضاً : ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ، ذكره ، عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، والحديث طويل ، إلى أن قال : «والأرض التي أُخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها» إلى أن قال : «فإذا خرج منها نماء بدأ فأخرج منه العشر» الحديث (٢).
وفي بعض النسخ موضع «نماء بدأ» كلمة «فائدة» ، ولعلّ أحدهما تصحيف الأخر.
وكيف ما كان فيصحّ الاستدلال ، فإنّ النماء والفائدة لا يطلقان عرفاً على المؤن والقنية ، وسند الرواية منجبر بعمل الأصحاب في هذه المسألة ومسألة الخراج وغيرها ، كما صرّح به المحقّق الشيخ عليّ في الخراجيّة (٣).
وفي الفقه الرضويّ قال : «فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أُخرج منه العشر إن كان سُقي بماء المطر (٤)» إلى آخر ما قال ، فإنّ ظاهر جماعة من القدماء والمتأخّرين الاعتماد على هذا الكتاب (٥) ، وهو لا يقصر عن خبر صحيح ؛ لانجباره بالعمل.
وههنا مؤيّدات وشواهد أُخر للمطلوب ذكرناها في الرسالة التي كتبناها في ذلك ، من أراد التحقيق فليراجعها (٦).
ويدلّ على الاستحقاق بعد تعلّق الوجوب أيضاً : أنّ العلّة حينئذٍ مشتركة بين الفقير وربّ المال ، سيّما على القول بتعلّق الزكاة بالعين كما هو الحقّ ، وخصوصاً بناءً على
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، وفيه : فإذا خرج منها فابتدأ ، وفي الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ فإذا أُخرج منها ما أُخرج ، وفي الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغِت ب ٤ ح ٣ فإذا أخرج الله منها ما أخرج بدأ. وهي ضعيفة السند بالإرسال ، وبعليّ بن يعقوب فإنّه مجهول.
(٣) الخراجيّات : ٤٨.
(٤) فقه الرّضا عليهالسلام : ١٩٧ ب ٢٨.
(٥) انظر البحار ١ : ١١ ، والحدائق ١ : ٢٥ ، والرياض ٢ : ١١٨.
(٦) غنائم الأيّام (الطبعة الحجريّة) : ٧١٨.