وخصوص قوله تعالى (وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) (١) ونحوه.
وشُبهةُ النافي ضعيفة ، وقد بيّناه في موضعه.
وأمّا الثاني : فلعدم تحقّق النيّة فيه ، أمّا في غير الموحّد فواضح ، وأمّا في الملّي كالكتابيّ فلاشتراط إطاعة الرسول الثابت ، لا المنسوخة إطاعته لو فرض توافق الدينين فيها.
وتدلّ عليه : الأخبار الدالّة على بطلان عبادات المخالفين المعلّلة بعدم ولاية وليّ الله (٢) ، لأجل التعليل ، أو من باب الأولويّة.
ولأنّ من شأن العبادة الصحيحة أن يثاب عليها ، ولا ثواب إلا في الجنّة بالإجماع المنقول مستفيضاً ، وهو لا يدخل الجنّة اتفاقاً.
والمشهور أنّ الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه ، وإن وجبت عليه في حال كفره.
وصرّح جماعة من المتأخّرين بسقوطها عنه حينئذٍ ، وإن كان النصاب موجوداً (٣).
واستشكله جماعة من المتأخّرين (٤) ؛ لأجل استصحاب الوجوب عليه ؛ ولفحوى الأخبار الدالّة على عدم سقوطها عن المخالف (٥).
ويدفعه : عموم قوله عليهالسلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» (٦).
ولا وجه للقدح في السند والدلالة ، إذ هو متلقّى بالقبول مُستفيض ، بل أُدّعي تواتره.
وكلمة «ما» للعموم ، والجَبّ بمعنى القطع والاستئصال ، فمعناه : أنّه يقطع كلّ ما كان قبل الإسلام من أسباب العقاب والتحميلات الحاصلة من التكاليف ، ومقتضاه
__________________
(١) فصّلت : ٦ ، ٧.
(٢) الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٩٠ ، المنتهي ١ : ٤٧٦ ، التحرير ١ : ٥٨.
(٤) المدارك ٥ : ٤٢.
(٥) الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣١.
(٦) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٥ وص ٢٢٤ ح ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، الجامع الصغير ١ : ١٢٣.