من مال الطفل ، وتصحّ نيّة التقرّب معه ، ولا مانع من القول باشتراطها أيضاً.
وأمّا الوصيّ فيمكن جعله من باب الوليّ ، ويمكن الاكتفاء بنيّة الموصي حيث أمره بإخراج الزكاة من ماله.
وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل : إنّك قد عرفت أنّ معنى المقارنة هو كون الدفع إلى المستحقّ ناشئاً عن نيّة المالك أو الوكيل ولو ببقاء الداعي في مخزن الخيال ، فلا يكفي تقديم النيّة مع زوال حكمها عند الدفع.
وأمّا لو أعطاها بدون النيّة ، مثل : إن كان غرضه حين الدفع الرياء ، ثمّ أراد الإخراج في وجه الزكاة ؛ فالظاهر إجزاء النيّة بعد الدفع مع بقاء العين ؛ لبقائها على ملكه ، لعدم تحقّق الناقل الشرعيّ.
وكذا مع التلف إن كان القابض عالماً بالحال ؛ لاشتغال ذمّته بها حينئذٍ ، فتحسب من الزكاة كسائر الديون.
وأمّا مع جهله فلا دليل على الضمان ، فلا وجه لنيّته الزكاة حينئذٍ.
الثاني : إنّك قد عرفت سابقاً جواز التوكيل في إخراج الزكاة ، وأنّ الظاهر أنّه إجماعيّ ، ولا إشكال فيه.
فاعلم أنّ ظاهر أكثر كلماتهم أنّه يجوز للمستحقّ أيضاً التوكيل في الأخذ ، وأنّ ذلك يقبل التوكيل ، ولكن ابن إدريس منعها (١) تبعاً لابن البرّاج (٢) ، واختاره في المدارك تمسّكاً بأنّ إقامة الوكيل مقام الموكّل يحتاج إلى دليل (٣).
__________________
(١) السرائر ٢ : ٨٢.
(٢) المهذّب ١ : ١٧١.
(٣) المدارك ٥ : ٣٠١.