وعدم اعتبار العامّة فيه النصاب الثاني إنّما هو لعدم اعتبارهم ذلك في النقدين.
ولو كان مال التجارة ماشيةً أو زرعاً فالمعتبر في النصاب هو القيمة التي اشتراه بها ، سواء وافق نصاب الماشية والزرع ، أو خالفهما زيادة أو نقصاناً.
وأمّا الحول ، فيدلّ عليه الإجماع (١) والأخبار ، مثل حسنة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، وفي آخرها قال : وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها ، قال : «إذا حال عليه الحول فليزكّها» (٢).
وروايته الأُخرى أيضاً ، أنّه قال : «كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول» (٣).
ثمّ في اشتراط بقاء السلعة طول الحول وعدم تبادلها وعدمه قولان ، أشهرهما الثاني ، وادّعى عليه العلامة (٤) وولده (٥) الإجماع.
ونقل في المدارك عن ظاهر المفيد والصدوق الأوّل (٦) ، وهو صريح المعتبر (٧) ، واختاره هو مستدلة عليه بظاهر الأخبار الكثيرة المتضمّنة لثبوت الزكاة على السلعة الباقية طول الحول (٨).
وأنت خبير بأنّها لا تنفي تعلّق الزكاة بالأعيان المتبادلة ، بل غايتها إثبات الزكاة فيما ذكره.
__________________
(١) كصاحب المدارك ٥ : ١٦٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ح ١٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠ ح ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٨ ح ٥ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٨ ، وفي طريقها إسماعيل بن مرار ، وفي وثاقته كلام ، نعم هو واقع في أسناد تفسير عليّ بن إبراهيم (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٤٣٠).
(٤) التذكرة ٥ : ٢٢٣.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ١٨٥.
(٦) المدارك ٥ : ١٧١.
(٧) المعتبر ٢ : ٥٤٧.
(٨) الضمير يعود إلى صاحب المدارك ، والأخبار تجدها في الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣.