مع أنّها في نفسها قويّة معتبرة لا يخفى على المطلع بأحوال الرجال.
وحجّة القول الثاني من طريقنا : صحيحة ربعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كان رسول اللهُ إذا أتاه المغنم أخذ صفوه ، وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ يقسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، ثمّ يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ؛ يعطي كلّ واحد منهم حقّا ، وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسولُ» (١) ولا يعارض بذلك ما تقدّم من الأدلّة.
وربّما يجاب بأنّ ذلك نقل فعلهُ ، ولعلّه أعطى بعض حقّه لغيره توفيراً لهم (٢).
واستبعده بعضهم بملاحظة آخر الرواية (٣) ، والأولى حملها على التقيّة.
وقد يوجّه ظاهر الآية على قولهم : بأنّ الافتتاح باسم الله على جهة التيمّن ؛ لأنّ الأشياء كلّها لله (٤) ، وأنّه من قبيل (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) والمراد : أنّه لرسوله ، أو أنّ ذكر الرسول وما بعده من باب التخصيص بعد التعميم ، بتقريب أنّ المراد : الخمس لا بدّ أن يكون متقرّباً به إلى الله ، وتخصيص المذكورين بالذكر لأجل التفضيل ، كقوله تعالى (وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) (٥) وهذا (٦) يناسب تفويض أمر الخمس إلى الإمام ، كما هو أحد أقوالهم.
ثمّ إنّ المرتضى رضياللهعنه نقل عن بعض علمائنا أنّ سهم ذوي القربى لا يختص بالإمام ، بل هو لجميع قرابة الرسولُ من بني هاشم (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
(٢) الاستبصار ٢ : ٥٧.
(٣) المدارك ٥ : ٣٩٧.
(٤) منهم الفخر الرازي في التفسير الكبير ١٥ : ١٦ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٠١.
(٥) حكاه عن الزمخشري في البحر المحيط ٤ : ٤٩٧.
(٦) البقرة : ٩٨.
(٧) الانتصار : ٨٧.