غير تامّ ؛ لعدم تمكّنه من التصرّفات مع إبقائه على حاله من عدم الفسخ ، وهو أيضاً لا يجدي فيما نحن بصدده.
وأمّا الخدشة في تقييد الهبة بما بعد القبض في المثال الأوّل بأنّ الملك غير مستقرّ بعده أيضاً في مثل ما كان لغير ذي رحم بلا عوض ، فهو مدفوع بأنّ المراد القبض الملزم كذي الرحم ، أو أنّ مثل ذلك التزلزل لا يوجب عدم تماميّة الملك عرفاً ، بخلاف الخيار الثّالث من الشّارع بالخصوص أو من المتعاقدين بالشرط.
الخامس : قالوا : يُشترط في وجوب الزكاة التمكّن من التصرّف
وادّعى عليه الإجماع في التذكرة (١).
ولعلّ دليله الإجماع ، وأنّه المتبادر من الملك ، ومثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا صدقة على الدّين ، ولأعلى المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك» (٢) وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود (٣) ، وسيجيء بعض آخر.
وقد يستشكل بأنّها أخصّ من المطلوب ، فلا تدلّ على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على الخيار.
وفيه : أنّه لا يضرّ ؛ لوجود غيرهما من الأدلّة (٤) ، مع أنّ الظاهر عدم القول بالفصل ، مع أنّه يمكن استشعار العموم من صحيحة عبد الله بن سنان ، فإنّ الوقوع في اليد كناية عن التسلّط عليه ، والمراد التسلّط التامّ ، وعلى جميع الوجوه ، وكذلك مراد الفقهاء ، فيستفاد العموم من الإجماع المنقول أيضاً من هذه الجهة.
وممّا يدلّ عليه أيضاً : أنّ الأوامر وإن كانت ظاهرة في الواجب المطلق ، لكن ثبوت
__________________
(١) التذكرة ٥ : ١٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١ ح ٧٨ ، الوسائل ٦ : ٦٢ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ح ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٤ ح ٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ح ٢٠ ، الوسائل ٦ : ٦٣ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٦ ح ١ ، الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما .. قال عليهالسلام : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.
(٤) الوسائل ٦ : ٦١ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ح ٦.