وكذلك يصطفي الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة من فرس أو جارية أو ثوب أو سلاح أو نحو ذلك.
وتدلّ عليه أيضاً أخبار كثيرة (١) لا حاجة إلى ذكرها.
ومنها : كلّ أرض أُخذت من الكفّار من غير قتال ، سواء انجلى عنها أهلها وتركوها للمسلمين ، أو سلّموها طوعاً بتمكينهم المسلمين عليها مع بقائهم فيها ؛ لأخبار كثيرة (٢) لا حاجة إلى ذكرها ؛ لعدم الإشكال في المسألة.
ومنها : الأرض الموات التي ليس لها مالك معروف ، سواء جرى عليها الملك ثمّ باد أهلها وماتت ، أو لم يجرِ عليها ملك أصلاً ، فإذا كان لها مالك معروف فليست من الأنفال.
وإذا كانت الأرض حيّةً ولم يعرف لها صاحب ، فهي من باب مجهول المالك.
وإذا كانت خربةً بعد الملك وعلم أنّها لا مالك لها حينئذٍ أصلاً ، بمعنى أنّه يعلم أنّها كانت لفلان ولم يبق منه وارث ؛ فهي أيضاً من الأنفال ، وداخلة في ميراث من لا وارث له كما سيجيء.
وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : «كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم» قال : «ومنها البحرين ، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» (٣).
وحسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سمعه يقول : «إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسولُ ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ» (٤).
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب الأنفال ب ١.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب الأنفال ب ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٣ ح ٣٧٣ ، وفي الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ٨ أو شيء يكون للملوك ..
(٤) التهذيب ٤ : ١٣٣ ح ٣٧٠ ، وص ١٤٩ ح ٤١٦ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٠.