وعن الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة المذكورة ؛ للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل (١).
وعن ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته ؛ حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة (٢) ، وبه قال أبو الصلاح (٣) وابن إدريس (٤) ، وهو مختار الفاضلين (٥) والمتأخّرين (٦) ، بل نسبه جماعة إلى المشهور (٧).
وظنّي أنّ مختار المفيد رحمهالله أيضاً هو ذلك ، وذكر المذكورات في كلامه بعنوان المثال ، ومراده من الأمصار : الأقطار لا البلدان فقط ، فيشمل البوادي ؛ لأنّا لا نعلم مصراً يكون غالب قوتهم الأقط أو اللبن ، ويشهد بذلك أنّه ذكر بعد ذلك حديث الهمداني في تحديد القوت الغالب (٨).
وكذلك الظاهر من السيّد هو أيضاً هذا القول.
وأمّا الصدوقان ؛ فلعلّهما اقتصرا على ذكر الأربع تبعاً للأخبار ، وما سنذكر في تأويل تلك الأخبار من أنّ المراد منها بيان المقدار ، وذكر الغِت الأربع أو أزيد أو أقلّ من باب المثال جار في كلام الصدوقين أيضاً ، فالقائل بالاقتصار على قوت دون قوت نادر.
نعم يظهر من الخلاف الاقتصار (٩) ، ولعلّه أيضاً أراد الاحتراز عن مثل الخلّ والدبس ونحوهما ، لا مثل الذرة والدخن ونحوهما ، ولكنّه خلاف الظاهر.
وكيف كان ، فالأقوى كفاية القوت الغالب ، ولو كان عدساً أو دخناً أو حمّصاً أو
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٥٠.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٣ : ٢٨٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٦٩.
(٤) السرائر ١ : ٤٦٨.
(٥) المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٠٥ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٢٨٢.
(٦) كالشهيدين في اللمعة والروضة ٢ : ٥٩.
(٧) كالعلامة في المعتبر ٢ : ٦٠٥.
(٨) التهذيب ٤ : ٧٩ ح ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ح ١٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.
(٩) الخلاف ٢ : ١٥٠ مسألة ١٨٨.