لأنفس التعلّق ، إلا أن يكون مراده استصحاب عدم الوجوب ، فنقول : إنّه مدفوع ؛ لظاهر الرواية المتقدّمة.
وأمّا صحيحة العيص فالظاهر منها بيان زمان الدفع ؛ لا تعلّق الوجوب.
وبعبارة أُخرى : بيان آخر الوقت ، لا أوّله ، أو بيان الأفضل ؛ لعدم منافاته لتوسعة وقته من أوّل الليل ؛ إذ كثيراً ما يستحبّ تأخير الموسّع عن وقت الفضيلة ، فضلاً عن غيره ، كما قدّمناه في أوقات الصلاة ، هذا مع أنّ الرواية معلّلة.
وربّما يوجّه : بأنّ المراد من العيال مَن ضمّه عليهالسلام إلى عياله من الفقراء ، وربّما يُوجّه بإرادة صورة العزل.
وأمّا الرواية الأُخرى فضعيفة ، ولا دلالة فيها على المطلوب ، إذ المراد منها وأمثالها عدم جواز التأخير عن الصلاة ، أو عن الزوال ، لا أنّ أوّل وقت الوجوب ما قبل الصلاة في نهار الفطر.
وبملاحظة هذه الرواية ونظائرها يظهر ضعف دلالة الصحيحة أيضاً.
ثمّ إنّ المشهور عدم جواز تقديمها على وقت الوجوب ؛ للأصل والأخبار الصحيحة المتقدّمة في الزكاة الماليّة المتضمّنة ، لعدم جواز تقديم الفرض على وقته.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى جوازه (١) ؛ لصحيحة الفضلاء عن الصادقين» ، أنّهما قالا : «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر ؛ فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان» (٢) الحديث.
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تعجيل الفطرة بيوم ، فقال : «لا بأس به» (٣) الحديث.
__________________
(١) كالشيخ في النهاية : ١٩١ ، والمبسوط ١ : ٢٤٢ ، والخلاف ١ : ٣٧٢ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٦١٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٦ ح ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ح ١٤٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ١٧١ ح ٦ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٣.