وخصّه الشيخ في بعض أقواله بالجهاد ، وقال : يصرف إلى الغزاة الّذين يغزون إذا نشطوا ، وهم غير الجند المقرّرين الّذين هم أهل الفيء (١).
وقال في الدروس : هو الجهاد ، سواء كان الغازي متطوّعاً أو مرتزقاً مع قصور الرزق ، ثمّ استقرب إلحاق سائر القُرب (٢).
والتخصيص بالجهاد تقييد للاية من غير دليل ، واستعماله في القرآن في مواضع فيه كقوله تعالى (يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (٣) لا يدلّ على صيرورته حقيقة فيه.
ويدلّ على العموم : مضافاً إلى ظاهر إطلاق اللفظ ، ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، وهو مذكور في التهذيب (٤) ، وكذلك صحيحة عليّ بن يقطين (٥) وغيرها من الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز الحجّ بها (٦).
وقال الشهيد الثاني في الروضة : وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغنيّ لا يدخل في الأصناف (٧) ، ومقتضاه لزوم أن يكون الزائر مثلاً فقيراً ، أو ابن سبيل كما صرّح به في المسالك (٨).
واستشكل في التذكرة في اعتبار الحاجة من أجل اندراج إعانة الغنيّ تحت سبيل الخير ، ومن أجل ملاحظة غيره من أهل السهمان المعتبرة حاجتهم (٩).
والأوسط أن يقال باعتبار العجز عن تلك القُرَب ، وإن كان غنيّاً من غير جهتها ؛ لأنّ الزكاة إنّما شُرّعت لدفع الحاجة.
__________________
(١) النهاية : ١٨٤.
(٢) الدروس ١ : ٢٤١.
(٣) النساء : ٧٦.
(٤) تفسير القميّ ١ : ٢٩٩ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ح ١٢٩ ، الوسائل ٦ : ١٤٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١ ح ٧.
(٥) الفقيه ٢ : ١٩ ح ٦١ ، الوسائل ٦ : ٢٠١ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٢ ح ١. يكون عندي المال من الزكاة فأُحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال : نعم لا بأس.
(٦) الوسائل ٦ : ٢٠١ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٢.
(٧) الروضة البهيّة ٢ : ٤٩.
(٨) المسالك ١ : ٤٢٠.
(٩) التذكرة ٥ : ٢٨٢ مسألة ١٩٧.