وأمّا على جواز العتق منها مطلقاً فهو ما رواه في العلل في الموثّق ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأُعتقه؟ قال ، فقال : «اشتره وأعتقه» (١) الحديث ، مضافاً إلى إطلاق الآية.
وأمّا على شراء الأب منها ، فما رواه في الكافي عن أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : «اشترى خير رقبته ، لا بأس بذلك» (٢).
ويمكن أن يقال : إنّ في الآية إجمالاً لا يمكن الاستدلال بها ، سيّما مع زيادة كلمة «في» فإنّ الظاهر منها إرادة أنّ هذا الوجه يصرف فيهم ، لا أنّه يعطى لهم كالفقير والمسكين ، والصرف فيهم مجمل ؛ لاحتمال إرادة التوسعة عليهم ، أو فكّهم من الشدّة ، أو مطلق عتقهم ، والقدر الذي يتبادر من الآية ، ووقع الاتفاق عليه ، واستفيد من الأخبار ؛ مثل المكاتب العاجز ، والذي هو تحت الشدّة ، فلا إشكال فيه.
وأمّا غيرهما ، فمع عدم المستحقّ فهو مقتضى الرواية وعمل الأصحاب ، لا ظاهر الآية ، وكذلك الأب.
والروايات الدالّة على المذكورات لا تدلّ على أنّ العتق فيها من الزكاة من جهة القصد إلى كونه من باب الرقاب الذي هو أحد المصارف بالخصوص ، بل لعلّه كان من جهة دخوله تحت عموم سبيل الله إن قلنا به كما هو الأشهر الأظهر ، فالذي قام الدليل على احتسابه من هذا المصرف بالخصوص ، إذا احتجنا إلى اعتباره وقصده مثل إرادة فعل المستحبّ من البسط على الأصناف أو وفاء النذر لو وقع النذر به ، هو القسمان الأوّلان.
ولكن الإنصاف أنّه لا يحسن إنكار ظهور الآية في عموم تخليص الرقاب ، ولا ريب
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٢ ح ١ وفيه : رقبة ، الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٩ ح ١.