بانتفاء الخطاب حينئذٍ رأساً ، فيجب حينئذٍ على الضيف ؛ لدخوله تحت العمومات ، ولا مخصّص لها حينئذٍ.
ويظهر من الشهيد في البيان (١) احتمال منع الاستحباب للمُعسر في الضيف ؛ لأنّ المنصوص استحباب إخراجها عن عياله ونفسه ، والمفهوم من عياله الفقير.
ثمّ قال : سلّمنا ، لكنّ الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة ، فلا يساويه في الإجزاء ، ولعلّه لذلك منع الإجزاء كما نقله في المسالك.
وكيف كان ، فلا ريب أنّ إخراج الضيف الموسر عن نفسه أولى وأحوط.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني قال في المسالك : ولو تعدّد المضيّف ، وجبت عليهم بالنسبة (٢).
وفيه الإشكال المتقدّم في العبد المشترك.
والظاهر أنّه لا فرق في سقوط التكليف عنه بين علمه بإخراج المضيّف عنه وعدمه ، وربّما احتمل الوجوب لو علم بعدم الإخراج ، والأوّل أظهر ؛ لأنّ المسقط إنّما هو توجّه الخطاب إلى الغير ، لا أداؤه ، فإنّ التوجّه إلى الغير ينفي التوجّه إليه ، فإذ لا خطاب فلا امتثال ، فمن أين يثبت الوجوب؟
ثمّ من جميع ما ذكرنا يظهر أنّه لا وجه للإجزاء إذا تبرّع الضيف بإخراجها عن الموسر ولو بإذنه إلا على التوجيه الذي ذكرناه في الإذن ، فيجزي.
الثالث : كلّ من تجب فطرته على غيره تسقط عن نفسه ؛ وإن كان ممّن تجب عليه لو انفرد، مثل الضيف الغنيّ ، والقريب الكامل الغنيّ ، والزوجة ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار الدالّة على وجوب الزكاة على المعيل (٣) ، وقوله عليهالسلام : «لا يثنّى في صدقة» (٤).
__________________
(١) البيان : ٣٣٢.
(٢) المسالك ١ : ٤٤٦.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
(٤) الصحاح ٦ : ٢٢٩٤ ، النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٢٧.