الخمس يوماً فيوماً ، كما صرّح به في رواية حكيم (١) ورواية عبد الله بن سنان (٢) ، إلا أنّهم جعلونا في حلّ في المنكح والمسكن والمتجر ، يعني في المؤن المحتاج إليها في السنة كما يستفاد ذلك من الأخبار الواردة في الأرباح ، وهذا لا كلام فيه.
ويمكن أن يراد بها أن أخذ الظلمة للخمس مسقط عنهم ، كالزكاة والخراج وغيره ، ويجوز التصرف فيه لهم إذا اختلطت المذكورات بسائر الأموال ترفيقاً منهم «، كما دلّت عليه رواية أمر أمير المؤمنين عليهالسلام فاطمة عليهالسلام بتحليل الفيء ، ويحتمل غير ذلك.
فالأخبار متشابهة الدلالة ، وآحاد منها تدلّ على أزيد من ذلك ممّا لا يمكن الاعتماد عليها بحيث تخصص العموم القطعي ، فيقتصر على ما يمكن التخصيص به.
فنقول : أمّا زمان الحضور فلا يهمّنا التكلّم فيه.
وأمّا زمان الغيبة ؛ فالظاهر حلّية المناكح من الأنفال ، سواء كانت عين الجارية ، أو ثمنها ، أو مهر الزوجة.
وأما من الخمس فيقصر على ما هو داخل في المؤن ، وهذا لا ينحصر في خصوص حقّه عليهالسلام ، بل يشمل حقوق سائر الأصناف.
وأمّا حليّة حقوق سائر الأصناف منه فيما زاد على المؤن أو في مثل المعادن والغوص فليس ما يمكن أن يستدلّ به من تلك الأخبار في الكثرة والاعتبار بحيث يقاوم الأصل الثابت بالكتاب (٣) والسنّة (٤) والإجماع والاعتبار ، سيّما بملاحظة أنّ مطلق صرف الخمس في المنكح لا يوجب حرمة المنكح والخلل في الميلاد ، كما لو اشترى الجارية في ذمّته وادّى ثمنها من الخمس ، أو جعله مهر الزوجة.
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٤ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ح ٣٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٤ ح ١٧٩ ، الوسائل ٦ : ٣٨٠ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٨. عن آية الأنفال ، قال : هي والله الإفادة يوماً بيوم ، إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا في حلّ ليزكوا.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٠. قال : حتّى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منها دانق ، إلّا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١.