جدّاً عموماً وخصوصاً ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : «عليها الخمس جميعاً» (١).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز كم فيه؟ قال : «الخمس» وعن المعادن كم فيها؟ قال : «الخمس» وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال : «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن الملاحة فقال : «وما الملاحة؟» فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ، فقال : «هذا المعدن فيه الخمس» فقلت له : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال ، فقال : «هذا وأشباهه فيه الخمس» (٣).
والدلالة موقوفة على ثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس كما هو الظاهر ، ولكن في دلالة مثل صحيحة الحلبي خفاء ، ولكن لا إشكال في المسألة.
ولا يعتبر فيه الحول إجماعاً منّاً
وفي اعتبار النصاب أقوال ثلاثة ، فأكثر القدماء بل وأكثر الأصحاب (٤) كما نسب إليهم الشهيد في البيان (٥) والدروس (٦) على عدمه ، وهو مذهب ابن إدريس مدّعياً
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٤ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ح ٣٤٥ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٦ ح ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ح ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ح ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٩ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٤.
(٤) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ١١٩ مسألة ١٤٢ ، والحلّي في السرائر ١ : ٤٨٨ ، وابن الجنيد وابن أبي عقيل كما حكاه عنهما في المختلف ٣ : ٣١٩ ، والمرتضى في الانتصار : ٨٦ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩ ، وسلار في المراسم : ١٣٩.
(٥) البيان : ٣٤٢.
(٦) الدروس ١ : ٢٦٠.