عارف فاضل توفّي ، وترك عليه ديناً قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ولا مسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : «نعم» (١).
ورواية إبراهيم بن السنديّ في الكافي في باب القرض (٢) ، ورواية يونس بن عمّار في باب أنّ القرض حمى الزكاة الدالّتين على المقاصّة (٣).
وحسنة زرارة في باب نادر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل حلّت عليه الزكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال : «إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دين ، ولم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» (٤).
ومقتضى هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحيّ ، وهو الحقّ ، وفاقاً لجماعة (٥).
ولم يعتبره في المختلف (٦) ؛ للعموم ، ولانتقال المال إلى الورثة ، فهو كالفاقد ، والعموم مخصّص بالحسنة وغيرها ، وانتقال المال إلى الورثة ممنوع ، بل هو في حكم مال الميّت ؛ لظاهر الآية وبعض الأخبار ، وقد حقّقناه في رسالة مفردة.
ثمّ إنّ مقتضى الحسنة جواز أداء دين الأب ، وهو المعروف من المذهب ، بل أداء دين كلّ من تجب نفقته عليه ، حيّاً كان أو ميّتاً ، وكذلك مقاصّته.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٩ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٨ ح ١ والرواية فيه عن إبراهيم السندي وفي بعض النسخ عن يونس بن عمار ، الفقيه ٢ : ٣٢ ح ١٢٧ ، الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٩ ح ١. عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت له من الزكاة.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٨ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٣٢ ح ١٢٧ ، الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٩ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٣ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٨ ح ١.
(٥) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٢١٢ ، والبيان : ٣١٤ ، وصرّح به في المبسوط ١ : ٢٢٩ ، واختاره في المدارك ٥ : ٢٢٨.
(٦) المختلف ٣ : ٢١٢.