وما رواه عليّ بن إبراهيم في التفسير ، عن الصادق عليهالسلام : في قوله تعالى (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) ، قال : «زكاة الرؤوس ؛ لأنّ كلّ الناس ليست لهم أموال ، وإنّما الفطرة على الفقير والغنيّ والصغير والكبير» (١).
وفي صحيحة هشام بن الحكم عنه عليهالسلام قال ، وقال : «نزلت الزكاة وليس للناس أموال ، وإنّما كانت الفطرة» (٢).
والجواب عن العمومات بتقديم الخاص على العام ، وعن الصحيحة وغيرها بعدم المقاومة لما ذكرنا ، فتحمل على الاستحباب ؛ إذ لا ريب في الاستحباب ، أو على من استغنى بما يتصدّق به عليه.
وأمّا المذهبان الآخران ولعلّهما واحد فلم نقف في الأخبار على ما يدلّ عليهما بالخصوص.
وأمّا موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدّيه عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ قال : «يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الأخر عن نفسه يردّدونها ، فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» (٣) فلا دلالة فيها عليه.
نعم حكم الأصحاب باستحباب العمل بمضمونها ، قال في الشرائع : ويستحبّ للفقير إخراجُها ، وأقلّ ذلك أن يُدير صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق به (٤).
وقال في التذكرة : يستحبّ للفقير إخراجُها عن نفسه وعياله ، ولو استحقّ أخذَها ، أخَذَها ودفعها مستحبّاً. ولو ضاق عليه ، أدار صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق به على الغير للرواية (٥).
__________________
(١) تفسير القمي ٢ : ٥٠ ، مريم : ٣١.
(٢) الكافي ٤ : ١٧١ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٢ ح ١٠ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ح ٤٩٦ ، التهذيب ٤ : ٧٤ ح ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ح ١٣٣ ، الوسائل ٦ : ٢٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ٣.
(٤) الشرائع ١ : ١٥٨.
(٥) التذكرة ٥ : ٣٧١.