ويمكن دفعه : بأنّ التغيير في الأُسلوب لعلّه من جهة أنّ هؤلاء الأوّلين حقيقون بالملك بأجمعهم ، فناسبهم اللام ، بخلاف الباقين ، فإنّ الرقاب ليسوا بأهل للملك على المشهور ، وكذلك تخليص المكاتب ، فإنّه لا يجب أن تُعطى بيد المكاتب ، وليس المولى بنفسه محلا لذلك ، وكذلك الغريم قد يكون ميّتاً ليس له أهليّة للملك ، وكذلك أنواع سبيل الله كالقناطر والمساجد وغيرها.
بقي الكلام فيما لو شرط المالك صرفه في المصرف الخاصّ ، وصرّح بعدم الجواز في الغير ، والأحوط هنا متابعة الشرط ، ولا يبعد تنزيل كلام المحقّق على ذلك.
ثمّ إذا ادّعى أحد أنّ عليه ديناً قُبل قوله مع تصديق الغريم بلا إشكال منّا ، وكذا لو تجرّدت دعواه عن التصديق والتكذيب.
ونقل المحقّق قولاً بعدم القبول (١) ، ولعلّ مراده إلا بالبيّنة أو اليمين ، وهذا القول نقله في التذكرة عن الشافعيّ (٢) ، ولم ينسبه إلى أحد من أصحابنا.
والأظهر القبول مطلقاً ، لما مرّ من حمل قول المسلم على الصحّة ، سيّما إذا كان عادلاً ، ولزوم العسر والحرج إن أوجبنا البينة أو اليمين ، سيّما والغالب عدم التمكّن من الحاكم لإجراء ذلك.
قال في المدارك : وموضع الخلاف لمصلحة نفسه ، أمّا الغارم لمصلحة ذات البين فلا تُقبل دعواه إلا بالبينة قولاً واحداً (٣).
الحادي عشر : من مصارف الزكاة سبيل الله بلا خلاف ، والأكثرون على أنّ المراد به كلّ ما هو وسيلة إلى الخير ، كمعونة الغزاة ، والحجيج ، والزوّار ، وبناء القناطر والمساجد ، والإعانة في تحصيل العلم الشرعيّ ، وغير ذلك.
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٥٠.
(٢) التذكرة ٥ : ٢٨٢.
(٣) المدارك ٥ : ٢٣٠.