وكلّ هذه القيود مُستفادة من الأخبار (١) ؛ لاعتبارها فيها مع أصالة العدم في غيرها ، فإنّ موارد الأخبار ما أمسك المتاع طلباً لرأس المال أو الفضل ، وهو ظاهر في عقد المعاوضة.
ومن ذلك يظهر استفادة قصد الاكتساب أيضاً منها ، بل استمراره طول الحول ، ولم ينقلوا خلافاً في جميع ذلك.
نعم ، الإشكال في اعتبار مقارنة القصد للتملّك ، ولم ينقل في المعتبر فيه الخلاف أيضاً ، إلا عن بعض العامّة ، فقال : تتعلّق الزكاة بمال القنية إذا قصد به التجارة (٢) ، وذهب إليه بعض المتأخّرين (٣). والأوّل أظهر ؛ لأنّه إنّما هو الظاهر من الأخبار ، فإن طلب رأس المال والفضل ونحوهما المذكور فيها ظاهر فيما وقعت المعاملة بقصد التجارة ، ولا دليل على اعتبار غيره.
بيان ذلك : أنّ رأس المال لا يطلق على قيمة ما اشتراه للقنية ، وقصد التجارة بالمال في البين لا يوجب كون إطلاق رأس المال على الثمن حقيقة ، بل هو مجاز ؛ لاشتراط التلبّس بالمبدإ في المشتقّ ، وهو حين الاشتراء لم يكن متلبّساً بهذا الوصف ، ولا فرق في ذلك بين الجامد والمشتقّ.
الثالث : يُشترط فيه النصاب ، وحئول الحول على النصاب ، وأن لا يطلب بنقيصة ولو قليلاً ؛ بلا خلاف في ذلك كلّه من الأصحاب.
والنصاب فيه هو النصاب في النقدين بلا خلاف ظاهراً ، وهو الظاهر من الأخبار (٤) ، فإنّ الظاهر منها أنّ المتاع قائم مقام النقد الذي اشتراه به ، فيثبت فيه النصابان معاً.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٤٨ ، قال : قال الشيخ لو نوى بمال القنية للتجارة لم يدر في حول التجارة بالنيّة ، قال إسحاق : يدور في الحول بالنيّة.
(٣) كالشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢٤٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٠٠.
(٤) الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣.