نعم لو اشتمل المعدن على جنسين فالظاهر ما ذكره العلامة رحمهالله (١) ، ويظهر منه عدم الخلاف فيه إلا عن العامّة (٢).
ويظهر من المدارك (٣) أنّه فهم من كلام المنتهي (٤) أنّه لم يعتبر الاتحاد مطلقاً حتّى يدّعى أنّ ظاهر العلامة الإجماع على عدم اعتبار الاتحاد في النوع مطلقاً.
وأنت خبير بأنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الإشكال من الشهيدين (٥).
وصرّح في التحرير بعدم انضمام أحد الكنزين إلى الأخر (٦) ، ولعلّه لا فرق بينهما.
الخامس : لو اشترك جماعة في استخراجه (٧) اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب ، قال في البيان : وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط (٨).
أقول : ويدفعه اعتبار المماثلة مع الزكاة.
قال : ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، ومن آخرين النقل ، ومن قوم السبك ، احتمل كونه للحافر ، وعليه اجرة الناقل والسابك ، واحتمل كونه بينهم أثلاثاً ، ويرجع كلّ واحد منهم على الأخرين بثلث اجرة عمله بناءً على أنّ نية الحافر تؤثر في ملك غيره (٩).
أقول : يعني إن نوى الحافر الشركة بينهم ، فالاحتمال الأوّل مبني على نية الانفراد أو عدم تأثيرها في ملك الغير.
السادس : قال فيه أيضاً : لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر ، ولو نوى
__________________
(١) التذكرة ٥ : ٤٢٨.
(٢) المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.
(٣) المدارك ٥ : ٣٦٧.
(٤) المنتهي ١ : ٥٤٩.
(٥) الدروس ١ : ٢٦٠ ، البيان : ٣٤٣ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٧١.
(٦) التحرير ١ : ٧٣.
(٧) في «م» : إخراجه.
(٨) البيان : ٣٤٣.
(٩) البيان : ٣٤٣.