كان أبواه شابّين ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر (١).
ونقل في الصحاح قولاً بأنّ ولد النعجة يجذع في ستّة أشهر أو تسعة أشهر (٢).
وأما أصحابنا ففسّره جماعة : بما دخل في الثانية ، وبعضهم بما تمّ له سبعة أشهر ، والأوّل هو المستفاد من صحيحة إسحاق بن عمّار : السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : «إذا أجذع» (٣).
وكذلك اختلف كلام الأصحاب في الثنيّ من المعز ، ففسّره جماعة في صفات الهدي بما دخل في الثانية (٤).
وفسّره العلامة بما دخل في الثالثة (٥) ؛ مطابقاً لكلام أهل اللغة.
قيل : ولعلّ مستند الأوّل العرف (٦) ، وهو أحوط.
وهذا كلّه مؤيّد للاكتفاء بمسمّى الشاة ، سيّما مع مطابقة الأصل والإطلاقات.
السابع : لا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار لقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (٧).
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدّق» (٨).
وقوله عليهالسلام : «إلا أن يشاء المصدّق» بظاهره مخالف لاتفاقهم ، ويمكن حمله على أن يأخذها المصدّق أي الساعي لنفسه ويعطي الفقير عوضه ، أو أن يأخذها بالقيمة.
__________________
(١) التذكرة ٥ : ١٠٧.
(٢) الصحاح ٣ : ١١٩٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٥ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١٥ ح ٣٩ ، الوسائل ٦ : ٨٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٣.
(٤) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٢٣٥ ، والعِمة في إرشاد الأذهان ١ : ٣٣٢.
(٥) التذكرة ٥ : ١٠٦.
(٦) القائل هو صاحب المدارك ٥ : ٩٤.
(٧) البقرة : ٢٦٧.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٥ ح ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ح ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٨٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٣.