ووجه جريانه في الحول صدق الملك ، وعدم تحقّق الشرط بعد.
ثمّ إنّهم اشترطوا مع الملك تماميّته أيضاً ؛ لأنّه المتبادر من الملك.
وربّما جعل ذلك عين اشتراط التمكّن من التصرّف كما سيجيء ، وربّما جعل أعمّ.
وفرّعوا على جعله أعمّ منه : ما لو جعل مبدأ الحول بعد جريان صيغة البيع على القول بكون انقضاء زمن الخيار مُلزماً للملك ، فيكون الملك قبله متزلزلاً ؛ لا غير تامّ ، وكذلك الهبة قبل القبض ، بناءً على القول بكونه شرط اللزوم.
ويمكن أن يقال : إنّ الملك إذا تمّ بالقبض في الموهوب مع فرض إمكان التصرّف بأن يطلب القبض ويسلّمه وبانقضاء زمن الخيار في المبيع ، فيتمّ الملك ، ويكشف عن كون الملك تامّاً في نفس الأمر ، ويصدق عليه أنّه مال جرى في الحول عند ربّه كما هو مفاد الأخبار (١) ، فلا يتمّ التفريع.
نعم ، يمكن التفريع بأن يفرض أن يبيع زرعاً قبل انعقاد الحبّ ، ويجعل لنفسه الخيار إلى انقضاء شهرين ، وانعقد الحبّ في أيّام الخيار ، ثمّ رجع البائع بعد تعلّق الزكاة ، أو باعه نصاب حيوان مثلاً وجعل الخيار إلى انقضاء الحول ثمّ رجع بعده ، فإنّ هذا يوجب سقوط الزكاة رأساً ؛ لعدم تماميّة الملك.
أمّا للمشتري ؛ فلانكشاف الواقع عن أنّه لم يكن مالكاً له في نفس الأمر بالملك التامّ ، وإن كان ملكاً له في الجملة ؛ ولذلك (لم تثبت) (٢) له المنافع المنفصلة في أيّام الخيار ، وإن كان يمكن القول بأنّه لمّا كان ممنوعاً من التصرّفات المانعة لخيار البائع فعدم تعلّق الزكاة حينئذٍ إنّما هو من جهة عدم التمكّن من التصرّف ، فلم تبقَ فائدة في جعله غير تامّ من جهة ما ذكرنا.
وأمّا للبائع ؛ فلخروجه عن ملكه ، وعوده إليه إنّما هو برجوعه ؛ فهو ملك جديد.
ويمكن أن يقال : ببقاء ملكه حينئذٍ متزلزلاً أيضاً حتّى يلزم برجوعه ثانياً ، لكنّه أيضاً
__________________
(١) انظر الوسائل ٦ : ٦١ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ، ٦.
(٢) في «م» : تثبت.