مع أنّ ظاهر روايتي محمّد بن مسلم المتقدّمتين هو كفاية التبادل ، والإجماعان المنقولان يعضدانهما ، فهو أظهر.
وأمّا أن لا ينقص المتاع عن رأس المال ، فهو إجماعيّ أيضاً كما نقله في المعتبر (١) ، وتدلّ عليه الأخبار أيضاً (٢).
فإذا بلغ رأس المال فيستأنف الحول حينئذٍ.
نعم ، إذا مضى سنون وهو على النقص تستحبّ زكاته لسنة ؛ لموثّقة العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
الرابع : زكاة التجارة تتعلّق بالعين لا بالقيمة كما اختاره الفاضلان (٤) وغيرهما ؛ لظاهر الأخبار ، مثل قولهم «: «فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول» ، و «إذا حال الحول فليزكّها» ونحو ذلك ، سيّما مع ما مرّ في زكاة المال ، وحينئذٍ فالإخراج من القيمة بدل مجوّز.
وذهب الشيخ (٥) وأتباعه (٦) إلى تعلّقه بالقيمة ؛ لرواية إسحاق بن عمّار «كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير» (٧) ولأنّ النصاب يُعتبر بالقيمة فتجب الزكاة فيها.
ودلالة الأُولى ممنوعة ، وكذا ملازمة الثانية.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٥٠.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٦٩ ح ١٨٩ وفيه : أمسكه سنتين ، الاستبصار ٢ : ١١ ح ٣٢ ، وفيه : سنين كما في الأصل وبعض نسخ الوسائل ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٩. المتاع أمسكه سنتين ثمّ أبيعه ماذا عليّ؟ قال : سنة واحدة.
(٤) المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٥٠ ، والعِمة في التذكرة ٥ : ٢١٨.
(٥) الخلاف ٢ : ٩٥ ، والمبسوط ١ : ٢٢١.
(٦) كسِر في المراسم : ١٣٦.
(٧) الكافي ٣ : ٥١٦ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ ح ٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٩ ح ١٢١ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٧ ، ليس فيها : والدنانير ، وفيها : عن أبي إبراهيم عليهالسلام بدلاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي طريقها إسماعيل بن مرار ، وفي وثاقته كلام (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٤٣٠)