البيان (١) ، وتبعه في المدارك (٢) ، والأحوط الثاني.
والمشهور أنّه لا تحديد في القيمة ، بل يرجع إلى قيمة السوق ، ونقل المحقّق قولاً بتقديره بدرهم ، وآخر بتقديره بأربعة دوانيق (٣) ، وذكر جماعة أنّ القولين مجهولا القائل (٤).
ولعلّ مستندهما هو ما رواه المفيد في المقنعة مرسلاً ، قال : وسُئل يعني الصادق عليهالسلام عن مقدار القيمة ، فقال : «درهم في الغلاء والرخص» وروى : أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم ، ثمّ قال : وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه ، والأصل إخراج القيمة عنهما بسعر الوقت الذي تجب فيه (٥).
وكيف كان ، فالمتعيّن هو الرجوع إلى القيمة السوقيّة ؛ لإطلاق الأخبار الكثيرة (٦) ، والعمل المقارب للإجماع ، بل قال في المختلف : لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت (٧).
الرابع : مقدار الفطرة صاع من جميع الأقوات ؛ للأخبار الصحيحة المستفيضة جدّاً وغيرها (٨).
وما ورد في بعض الأخبار الصحيحة وغيرها من إجزاء نصف صاع من حنطة (٩) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ (١٠) وغيره (١١) ، وقال : إنّها من بدع عثمان
__________________
(١) البيان : ٣٣٧.
(٢) المدارك ٥ : ٣٤١.
(٣) الشرائع ١ : ١٦٠ ، المعتبر ٢ : ٦٠٩.
(٤) كما في المسالك ١ : ٤٥١ ، والمدارك ٥ : ٣٤٣.
(٥) المقنعة : ٢٥١.
(٦) الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٩.
(٧) المختلف ٣ : ٢٩٠.
(٨) الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ، ٦.
(٩) الوسائل ٦ : ٢٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦.
(١٠) التهذيب ٤ : ٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٨.
(١١) كالعلامة في المنتهي ١ : ٥٣٧.