والمسنّة : هي الثنيّة الّتي كمُلت لها سنتان ، ودخلت في الثالثة ، وادّعى عليه في المنتهي الإجماع (١) ، وكأنّه اصطلاح شرعيّ.
والمعتبر في الشاة الّتي تُعطى في الزكاة سواء كان في الغنم أو الإبل هو المسمّى ؛ لإطلاق الأخبار (٢).
وقال الشيخ (٣) وجماعة (٤) : أقلّها الجذع من الضأن ، والثنيّ من المعز ؛ لرواية سويد بن غفلة ؛ قال : أتانا مُصدّق رسول اللهُ قال : نهانا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة (٥). وهو أحوط إن قلنا بتسمية ما دونهما شاة في العُرف ، وإلا فيتعيّن ، ولا يبعد القول بالتسمية ؛ لأنّ الشاة اسم النوع.
والاستدلال بالرواية مشكل من وجوه :
الأوّل : ضعف السند.
والثاني : عدم ظهور التفصيل ، فإنّ الجذع والثنيّ يُطلقان على الضأن والمعز كليهما.
والثالث : الإشكال في معنى الجذع والثنيّ ، أمّا الجذع فيظهر من الصحاح أنّه ولد الشاة في السنة الثانية ، والشاة جنس لهما (٦) ، وكذلك قال في القاموس (٧) ، وابن الأثير في النهاية (٨) ، وصاحب الكنز (٩).
ونقل في التذكرة عن ابن الأعرابيّ : أنّ ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا
__________________
(١) المنتهي ١ : ٤٨٧.
(٢) الوسائل ٦ : ٧٢ ، ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ وب ٦.
(٣) الخلاف ٢ : ١٧ ، المبسوط ١ : ٢٠٠.
(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥١٢ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٤٨٩.
(٥) المجموع ٥ : ٣٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ٣٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٢ ح ١٥٨٠.
(٦) الصحاح ٣ : ١١٩٤.
(٧) القاموس المحيط ٣ : ١٩ باب العين فصل الجيم.
(٨) النهاية لابن الأثير ١ : ٢٥٠.
(٩) كنز الحفاظ : ٣٨١ باب صفة النّساء بالنسبة إلى أزواجهنّ.