وخصوص صحيحة زرارة في حكاية تخاصم أبي ذر وعثمان إلى رسول اللهُ ، وتصديقه لأبي ذر على عدم الوجوب (١) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار (٢) ، وصحيحة سليمان بن خالد (٣) وغيرها (٤).
الثاني : يشترط في المذكورات النصاب وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمسة منها خمس ، في كلّ خمس شاة.
وإذا تجاوز عن الخمس والعشرين بواحدة فهو النصاب السادس ، وفيها بنت مخاض.
وفي السّتّ والثلاثين ابنة لبون.
وفي السّتّ والأربعين حقّة.
وفي الإحدى والستّين جذعة.
وفي السّتّ والسبعين فبنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين حقّتان.
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون.
ولم ينقلوا في ذلك خلافاً بين علماء الإسلام ، إلا في النصاب السادس ، فأسقطه ابن أبي عقيل وابن الجنيد (٥) ، وفاقاً للعامّة ؛ فأوجبوا في خمس وعشرين بنت مخاض (٦).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٠ ح ١٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٩ ح ٢٧ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٩ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ح ١٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١١ ح ٣١ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ١٤ ح ٢. الرّجل يشتري الوصيفة .. يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٠ ح ١٩١ ، الاستبصار ٢ : ٩ ح ٢٦ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ١٤ ح ٢. رجل اشترى متاعاً ثمّ وضعه .. هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتّى يبيعه.
(٤) الوسائل ٦ : ٤٨ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ١٤.
(٥) نقله عنهما في المختلف ٣ : ١٦٨.
(٦) المجموع ٥ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، المغني ٢ : ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤.