المصرّحة باشتراطه في زكاة الفطرة أيضاً (١).
وفي العيون رواية عن الصادق عليهالسلام في المنع عن إعطاء المجبّرة والقائلين بأنّ الله يكلّف عباده ما لا يطيقون (٢).
وفي كتاب التوحيد رواية تدلّ على منعها عن المجسّمة (٣).
وفي رجال الكشي ما يدلّ على منعها عن الواقفيّة (٤).
وفي التهذيب ما يدلّ على منعها عن الزيديّة (٥).
ثمّ إنّ في صحيحة الفضلاء وصحيحة بريد أنّ المخالف إذا استبصر وحسن رأيه لا يعيد شيئاً من عباداته إلا الزكاة ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية ، والظاهر أنّ وجوب إعادة الزكاة عليه حينئذٍ يكون إجماعيّاً.
والمستفاد منهما ومن غيرهما أنّه لو كان أعطاها أهل الولاية لا تجب عليه الإعادة ، وهو كذلك.
وأمّا عدم لزوم إعادة سائر طاعاتهم ؛ فهو أيضاً كذلك ، على التفصيل الذي مرّ في كتاب الصلاة ، وسيجيء في الحجّ وغيره إن شاء الله تعالى.
وإذا لم يوجد المؤمن هل تصرف إلى غيرهم؟ قال في المعتبر : فيه قولان ،
__________________
نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلا الزكاة ؛ لأنّه يضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ..
(١) الكافي ٣ : ٥٤٧ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ح ١٣٧ ، الوسائل ٦ : ١٥٢ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥ ح ١ ، عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة.
(٢) عيون أخبار الرّضا عليهالسلام ١ : ١٢٤ ح ١٧ ، الوسائل ٦ : ١٥٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٧ ح ١ ، وفيها : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً.
(٣) التوحيد : ١٠١ ح ١١ ، الوسائل ٦ : ١٥٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٧ ح ٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٠ عن الهادي والجواد عليهماالسلام ، وفيه : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه.
(٤) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٥٦ رقم ٨٦٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٥٣ ح ١٤١ ، وانظر الوسائل ٦ : ١٥٢ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥ ح ٥ ، وفيها عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيديّة ، قال : لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيديّة هم النصّاب.