فوجوب الأداء قد يتعلّق بالمكلّف بعد النموّ في الملك ، وقد لا يتعلّق ، ولكن حصول الحقّ فيه يتعلّق به دائماً.
فالمراد بالإطلاقات هو مثل قولهم ««فيه الزكاة» و «عليه الزكاة» ونحو ذلك ، وهو لا يستلزم الوجوب على المالك.
وحينئذٍ فتخصّص الأوامر المقتضية للطلب الشرعي بصورة التمكّن من الأداء.
وحينئذٍ يقع الإشكال في استدلالهم على نفي الزكاة على الطفل والمجنون ، بأنّ الأوامر مختصّة بالمكلّفين ؛ لأنّ لنا أن نقول : يشملهم مثل ما ذكرناه ممّا يثبت الحقّ من باب الحكم الوضعيّ ، فلا بدّ أن يستدلّ ثمّة بالأخبار الخاصة النافية للزكاة عن مالهم (١) ، لا بذلك.
ثمّ إنّهم فرّعوا على اشتراط التمكّن من التصرّف أُموراً :
الأوّل : المال المغصوب لا زكاة فيه حتّى يقع في يد صاحبه ويحول عليه الحول لما مرّ من الأدلّة.
وكذلك لا يجب في غير ما يشترط فيه الحول أيضاً إذا حصل بدوّ صلاحه في يد الغاصب.
واستشكل في المدارك من جهة عدم دلالة الأخبار المتقدّمة على تقدير تسليمها إلا فيما يعتبر فيه الحول ، قال : ولو قيل بوجوب الزكاة في الغِت متى تمكّن المالك من التصرّف في النصاب لم يكن بعيداً (٢).
أقول : ويدلّ عليه عموم الإجماع المنقول (٣) ، وصحيحة عبد الله بن سنان (٤) ، وأنّه
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١.
(٢) المدارك ٥ : ٣٤.
(٣) نقله في التّذكرة ٥ : ١٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٣١ ح ٧٨ ، الوسائل ٦ : ٦٢ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ح ٦.