التعدّي إلى تضاعف التقدير الشرعيّ ؛ اقتصاراً على مورد النصّ فيما خالف الوظيفة الشرعيّة.
وجوّزه الشيخ في بعض أقواله (١) ، واختاره العلامة (٢) ؛ نظراً إلى أنّ المساوي للمساوي مساوٍ للشيء ، فإنّ بنت المخاض وأحد الأمرين إذا كانت مساوية لبنت اللبون ، وبنت اللبون وأحدهما مساويةً للحقّة ، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهماً مساوية للحقّة.
وفيه : منع المساواة من كلّ وجه.
ويظهر ممّا ذكرنا عدم التعدّي إلى ما فوق الجذع من الأسنان بطريق الأولى ، وكذا ما عدا أسنان الإبل من البقر والغنم ؛ لعدم النصّ ، فيرجع مع فقد المذكورات عنده إلى اشترائها أو إلى القيمة لو لم توجد.
وإن قلنا بكفاية القيمة في الأنعام أيضاً كما هو الأظهر كما سيجيء فتجزي القيمة مطلقاً.
وممّا ذكر يظهر الحال في كفاية الأعلى من غير جبران وعدمها ، وإجزاء بنت مخاض عن خمس شياه وعدمه ، فإنّ القاعدة تقتضي العدم إلا بالقيمة ، بل لا يجزي بعير عن شاة في أربعين شاة إلا بالقيمة ، وهكذا فقس.
ولو كان النصاب كلّه دون الجذع ، أو دون بنت المخاض مثلاً ، فيجب عليه تحصيل الفريضة ، ولا يكتفي بواحد منها ، سواء كان أعلى من الفريضة أو أدون إلا بالقيمة. وجوّز العلامة (٣) والشهيد (٤) إعطاء واحد منها ، وهو غير واضح المأخذ.
السادس : قال الصدوق في الفقيه : أسنان الإبل : من أوّل ما تطرحه أُمّه إلى تمام
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٩٤.
(٢) التذكرة ٥ : ٦٩ ، المختلف ٣ : ١٧٧.
(٣) التذكرة ٥ : ٧٠.
(٤) البيان : ٢٨٩.