وقيل : إنّه نبات ينبت في البحر ، نقله ابن إدريس (١) عن اقتصاد الشيخ (٢) ومبسوطه (٣).
وعن الجاحظ في كتاب الحيوان : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكل منه شيء إلا مات ، ولا ينقره طائر بمنقاره إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه نَصَلَت أظفاره ، فإن كان قد أكل منه قتله ما أكل ، وإن لم يكن أكل منه ، فإنّه ميّت لا محالة ؛ لأنّه إذا بقي بغير منقار ولم يكن للطائر شيء يأكل به مات ، والعطّارون يخبرون بأنّهم ربما وجدوا [فيه] المنقار والظفر (٤).
ونقل أيضاً عن المسعوديّ في كتاب مروج الذهب ومعادن الجواهر : أصل الطيب خمسة أصناف : المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران ، كلّها يحمل من أرض الهند إلا الزعفران والعنبر ، فإنّه يوجد بأرض الزنج والأندلس (٥).
وكيف كان فالأظهر في المسألة ما ذكرنا.
السادس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافّة ، هذه عبارة المنتهي (٦).
وكذلك في التذكرة نسبه إلى علمائنا كافّة (٧) ، ومَنعُه إلى الجمهور كافّة ، وتظهر دعوى الإجماع عليه من غيره أيضاً (٨).
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٨٦.
(٢) انظر الاقتصاد : ٢٨٣ ، وليس فيه أنّه نبات في البحر.
(٣) انظر المبسوط ١ : ٢٣٦ ، وليس فيه أنّه نبات في البحر.
(٤) الحيوان ٥ : ٣٦٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) نقله عنه في السرائر ١ : ٤٨٦.
(٦) المنتهي ١ : ٥٤٨.
(٧) التذكرة ٥ : ٤٢١.
(٨) كالشيخ في الخلاف ٢ : ١١٨ مسألة ١٣٩ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩ ، والشهيد في البيان : ٣٤٨.