وإن لم يخرجها فهو ضامن حتّى يؤدّيها ، لا أنّه ضامن ولو تلفت من دون تقصير ، لأنّها حينئذٍ أمانة في يده.
وهناك قول آخر لابن إدريس ، وهو كونها أداءً أبداً (١) ، وهو ناظر إلى أنّ وجوبها كوجوب صلاة الزلزلة لأحدّ لآخر وقتها ، ويظهر ضعفه ممّا مرّ.
والأحوط أنّه إذا صلّى صلاة العيد ولم يعطها أخرجها تقرّباً إلى الله إلى الفقير ، وقصد أنّه إن كان فطرة أداءً فأداء ، أو قضاءً فقضاء ، وإن لم يكن شيئاً منهما فصدقة مستحبّة.
الثالث : ظاهر كلماتهم ومقتضى ما قدّمناه في الزكاة جواز العزل مع وجود المستحقّ وعدمه
وتدلّ عليه موثّقة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع ، أو تنتظر رجلاً فلا بأس به» (٢).
وهل يجب العزل مع عدم وجود المستحقّ ، أو عدم التمكّن منه؟ ظاهر المعتبر الإجماع على عدم الوجوب ، فإنّه قال فيه : فإن أخّرها عن صلاة العيد أثم.
ثمّ قال : ولا يأثم لو أخّر لعذر أو عدم المستحقّ إجماعاً ، فإن كان عزلها أخرجها مع الإمكان ، وإن لم يكن عزلها ، قال الشيخان : يكون قضاءً (٣) ، إلى آخر ما ذكره.
فعلى هذا تحمل خصوص رواية سليمان بن جعفر المروزي المتقدّمة على الاستحباب ، ولا ريب فيه.
وبعد العزل يجب إخراجها أداءً وإن تأخّر الإخراج بكثير ، وتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار ، وصحيحة زرارة المتقدّمتان.
وتوهّم أنّ توقيت الفطرة ينافي ذلك ، يندفع بأنّ هذه الأخبار توقيت آخر لصورة
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٦٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٧ ح ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ح ١٤٥ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٦١٣.