وصحيحة عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى وقد يقال : إنّه الخثعميّ عن أبي بصير عنه عليهالسلام : أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول ، وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه ، وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصف الأخر ستّة أشهر ، قال : «يزكّي الذي مرّت عليه سنة ؛ ويدع الأخر حتّى تمرّ عليه سنته» (١).
وأمّا الأخبار الدالّة على جواز التأخير ، فهي صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين ، وتأخيرها شهرين» (٢).
وصحيحة معاوية بن عمّار ، عنه عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : «لا بأس» ، قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : «لا بأس» (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام ، أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعضها يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوّله واخره ثلاثة أشهر ، قال : «لا بأس» (٤).
وموثّقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال : «إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ، ثمّ أعطها كيف شئت» ، قال ، قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها يستقيم لي؟ قال : «لا يضرّك» (٥).
ويضعف الأوّلين : اشتمالهما على تعجيل الزكاة ، وهو ضعيف كما سيجيء ، وموافق لأكثر العامّة ، وهو المنقول عن غير مالك من الفقهاء الأربعة (٦) ، فالأولى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٣ ح ٦ ، الوسائل ٦ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٤ ح ١١٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ح ٩٦ ، الوسائل ٦ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١١.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٤ ح ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ح ٩٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٩.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٣ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ح ١١٨ ، الوسائل ٦ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٣ ح ١ بتفاوت بين المصادر.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٢ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ح ١١٩ ، الوسائل ٦ : ٢١٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.
(٦) الامّ ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧ ، وانظر التذكرة ٥ : ٢٩٣.