نصاب بلا شبهة.
وينبغي التنبيه لأُمور :
الأوّل : مقتضى الصحيحة المتقدّمة اعتبار عشرين ديناراً ، ولكن الظاهر كفاية مائتي درهم أيضاً كما ذكره جماعة منهم الشهيد رحمهالله (١) ؛ لأنّ الظاهر أنّ في صدر الإسلام كانا متساويين ، ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب (٢).
وقد تقدّمت الإشارة إلى مثل ذلك في أقلّ ما يُعطى فقير من الزكاة وغيره (٣) ، مع أنّ الصحيحة مصرّحة بما يكون في مثله الزكاة ، فذكر عشرين ديناراً إنّما هو من باب المثال ، وهذا واضح خصوصاً في معدن الفضّة.
وأمّا سائر المعادن ، فالظاهر كفاية كون قيمتها مائتي درهم ، كما مرّ نظيره في أقلّ ما يعطى الفقير من الغِت والأنعام ، وتُشير إليه صحيحة الحلبي المتقدّمة.
والظاهر أنّ ما زاد على النصاب يجب فيه الخمس ، قليلاً كان أو كثيراً ، وليس مثل الزكاة كما صرّح به العلامة (٤).
الثاني : الخمس بعد وضع مئونة الإخراج ، وظاهر العلامة عدم الخلاف في المسألة.
قال في التذكرة (٥) : يعتبر النصاب ، بعد المئونة ؛ لأنّها وصلة إلى تحصيله ، وطريق إلى تناوله ، فكانت منهما كالشريكين ، وقال الشافعي وأحمد : المئونة على المخرج ، إلى آخر ما ذكره (٦). ومثله قال في المنتهي (٧) ، فلعلّه هو الدليل ، والأصل ، ونفي
__________________
(١) البيان : ٣٤٢.
(٢) البيان : ٣٤٢.
(٣) ص ٢١٦.
(٤) المنتهي ١ : ٥٤٩.
(٥) التذكرة ٥ : ٤٢٧ مسألة ٣١٧.
(٦) المجموع ٦ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، وحكى قولهما أيضاً المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢٦.
(٧) المنتهي ١ : ٥٤٩.