العسر والحرج ، وظاهر الآية (١) ، فإنّ الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، والفائدة إنّما هي بعد وضع المئونة كما مرّ في الزكاة (٢).
وتؤيّده صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» وقال : «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس» (٣).
ولأنّ الخمس متعلّق بالعين كالزكاة ، فصاحب الخمس شريك ، والمئونة توزّع على الشركاء.
أمّا أنّه متعلق بالعين فلظاهر الأدلّة ، وكذلك سائر ما فيه الخمس ؛ فإنّ مقتضى لزوم الخمس في شيء تعلّقه بعينه ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضاً.
قال في التذكرة (٤) : الخمس يجب في المخرج من المعدن والباقي يملكه المخرج ، إلى أن قال : وقال الشافعي يملك الجميع وتجب عليه الزكاة (٥).
وقال في المنتهي : الواجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ؛ لأنّ الخمس يتعلّق بعين المعدن لا بقيمته (٦) ، انتهى. ومثله قال في التذكرة (٧).
ومقتضى ذلك : عدم التصرّف الله بعد إخراج الخمس ، ويحتمل القول بجواز الإخراج من غيره ، وكذا إخراج القيمة كالزكاة ، وتأمّل فيه المحقق الأردبيلي رحمهالله ؛ لكونه قياساً (٨).
وأمّا أنّ المئونة توزّع على الشركاء فقد مرّ في كتاب الزكاة (٩) ، ولكن يشكل ذلك
__________________
(١) الأنفال : ٤١.
(٢) ص ٩٩.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
(٤) التذكرة ٥ : ٤١٢.
(٥) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢٦.
(٦) المنتهي ١ : ٥٤٦.
(٧) التذكرة ٥ : ٤١٣.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٩٧.
(٩) ص ١٠٢.