مهمّة في ذلك ، وسيجيء الكلام في حال الغيبة.
الثالث : المشهور بين الأصحاب استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال وفيما فيه الخمس للشيعة الاثني عشريّة.
ويظهر من العلامة في المنتهي أنّ استثناء المناكح إجماعيّ في حال الحضور والغيبة ، قال : وقد أباح الأئمّة «المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته ، وعليه علماؤنا أجمع (١) ، لكنه نقل في المختلف (٢) ما ظاهره المخالفة فيه عن أبي الصلاح مطلقاً (٣).
وعن المفيد : اختصاصه بالمناكح (٤).
وعن ابن الجنيد : أنّ تحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حقّ منه لغير المحلّل ؛ لأنّ التحليل إنّما هو ممّا يملكه المحلّل ، لا ممّا لا ملك له ، وإنّما إليه ولاية قبضه وصرفه في أهله الذين سمّاه الله لهم (٥).
وعن سلار : إباحة جميع الأنفال في حال الغيبة للشيعة من دون تخصيص (٦).
وردّ الشهيد في البيان قوله بأنّ الروايات ظاهرها العموم ، وعليه إطباق الإماميّة (٧).
وفسّروا المناكح : بالسراري المغنومة من دار الحرب ، فيجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام فيما لو كان بغير إذنه ، أو بعضها إذا كان بإذنه ، وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصّة أو الجميع من الإمام كما ذكره في الدروس (٨).
والظاهر عدم الفرق بين ما لو سباها أو انتقلت إليه بشراء أو هبة.
__________________
(١) المنتهي ١ : ٥٥٥.
(٢) المختلف ٣ : ٣٤٠.
(٣) الكافي في الفقه : ١٧٤.
(٤) المقنعة : ٢٨٥.
(٥) نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٤٠.
(٦) المراسم : ١٤٠.
(٧) البيان : ٣٥٢.
(٨) الدروس ١ : ٢٦٣.