ويضعف بأنّ الفسخ إنّما هو من حين الإقالة ، لأمن حين العقد.
ولا فرق بين أن تكون الأرض مما يتعلّق بها الخمس كالمفتوحة عنوةً أو لا ؛ لإطلاق النّص والفتوى.
ويتصوّر ذلك بأن نقول بجواز بيعها تبعاً للآثار كما هو التحقيق ، أو يكون المبيع هو حصّة الخمس من تلك الأراضي ، أو بأن يبيعها الحاكم لأجل مصالح العسكر مثلاً ، لإطلاق النصّ والفتوى.
السابع : إذا اختلط الحلال بالحرام ، ولم يتميّز مقدار أحدهما من الأخر ولا مستحقّه فالمشهور بين الأصحاب ، سيّما المتأخّرين وجوب إخراج الخمس (١).
ونسبه في المنتهي إلى أكثر علمائنا (٢) ، وفي المعتبر إلى كثيرٍ من علمائنا (٣) ، وفي المختلف إلى الشيخ (٤) وأبي الصلاح (٥) ، وابن إدريس (٦) ، قال : ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد (٧).
أقول : وروى المفيد في باب الزيادات ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل اكتسب مالاً من حلال وحرام ، ثمّ أراد التوبة عن ذلك ، ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام ، فقال : «يخرج منه الخمس وقد طاب ، إنّ الله تعالى طهّر الأموال بالخمس» (٨) وظاهره العمل عليه ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه (٩).
__________________
(١) كابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٤٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٣٧ ، والشهيدين في البيان : ٣٤٦ ، والمسالك ١ : ٤٦٧.
(٢) المنتهي ١ : ٥٤٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٢٤.
(٤) النهاية : ١٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣٦ ، النهاية ونكتها ١ : ٤٨٨.
(٥) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٦) السرائر ١ : ٤٨٧.
(٧) المختلف ٣ : ٣١٧.
(٨) المقنعة : ٢٨٣.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.