المتأخّرين (١) ، والمسألة محلّ إشكال.
الثاني : لا تجب الزكاة في مال المجنون
للأصل ، وعدم شمول الإطلاقات له (٢) ؛ لعدم التكليف ولا خلاف في ذلك في النقدين إلا أن يتّجر به الوليّ ، فتستحبّ فيه ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مُختلطة ، عليها زكاة؟ فقال : «إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل فلا» (٣) وقريب منها رواية موسى بن بكر (٤).
ونحملهما على الاستحباب ؛ لعدم القول بالوجوب ، ولعدم الوجوب في أصل مال التجارة ، ففيه أولى.
وأوجب الشيخان الزكاة في غلاته كالطفل (٥) ، ولم نقف على مُستندهما.
ثمّ إنّ الحكم في المطبق واضح ، وأمّا ذو الأدوار فعن التذكرة اشتراط الكمال طول الحول ، فلو جُنّ في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده (٦).
واستشكله في المدارك ، واستقرب تعلّق الوجوب في حال الإفاقة ؛ لعدم المانع من توجّه الخطاب إليه (٧).
أقول : الخطابات المشروطة إنّما تتعلّق بالمكلّفين ، فالخطاب بالزكاة بشرط حؤول الحول يتعلّق بالمكلّف ، ولا بدّ من اعتبار مبدأ الحول في حال التكليف ؛ لعدم التكليف
__________________
(١) كالشهيد الأوّل في البيان : ٢٧٧ ، والدّروس ١ : ٢٢٩ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٢ : ١٢ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٠.
(٢) الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٠ ح ٧٥ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٢ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ح ٧٦ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٣ ح ٢. سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.
(٥) الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والشيخ الطوسيّ في النهاية : ١٧٤ ، والمبسوط ١ : ١٩٠ ، ٢٣٤ ، والخلاف ٢ : ٤٠ مسألة ٤٢.
(٦) التذكرة ٥ : ١٦.
(٧) المدارك ٥ : ١٦.