وحاله معلوم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم» قال ، قلت : جعلت فداك ما أوّل النعم؟ قال : «طيب الولادة» ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة : أحلّي نصيبك من الفيء لإباء شيعتنا ليطيبوا» ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّا أحللنا أُمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» (١).
ورواية الحارث [بن المغيرة] النصري قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه إلى أن قال نجية جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال : «يا نجية إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا إلى أن قال في آخر دعائه اللهم إنّا قد أحللنا لشيعتنا» (٢).
وصحيحة زرارة في العلل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم» (٣).
وفي كتاب إكمال الدين ، عن محمّد بن يعقوب فيما ورد من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليهالسلام : «أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا ، وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا ؛ لتطيب به ولادتهم» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار (٥).
أقول : ويشكل العمل بظواهر أكثر هذه الأخبار ؛ لأنّ مقتضى بعضها تحليل مطلق الخمس حتى حصّة غير الإمام وحصّة الإمام اللاحق وفي حال الحضور ، فضلاً عن الغيبة ، وكذلك الأنفال ، ويفيد كثير منها عدم تخصيص الاستثناء بما ذكر ، وذلك يوجب جواز التصرف في مال الغير.
وهذا وإن كان يمكن دفعه بأنّ إخبار المعصوم عن ذلك كاشف عن صحته ، بمعنى
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤٣ ح ٤٠١ ، الوسائل ٦ : ٣٨١ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٤ : ١٤٥ ح ٤٠٥ ، الوسائل ٦ : ٣٨٢ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٤.
(٣) علل الشرائع : ٣٧٧ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٥.
(٤) إكمال الدين : ٤٨٥ ب ٤٥ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٦.
(٥) الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.