فلو كان لأحدٍ من كلّ واحد من عشرة من الإبل نصفاً لا يُستفاد حكمه من تلك الأدلّة ، فيشكل الحكم بوجوب شاة عليه.
تنبيه :
لا يجوز التصرّف في العين على القول بتعلّقها بالعين قبل الضمان.
ولو باعها قبل أداء الزكاة وبعد الضمان فتصحّ في الجميع ، وإن كان قبل الضمان نفذ في نصيبه ، وأمّا في القدر الواجب فيبطل على الأقوى من كونه من باب الشركة ، وكذا على القول بالرهن ، وعلى الجناية فقيل : إنّ البيع التزام بالزكاة ، فإن أدّاها نفذ ، وإلا فيتبع الساعي العين.
ولو باع الجميع ثمّ أخرج الزكاة فقيل : يصحّ البيع في الجميع.
وقيل : يقف على الإجازة من المالك ثانياً ؛ لتجدّد الملك ، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه ، وهذا أظهر.
التاسع : المشهور الأقوى أنّ أوّل نصاب الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار.
ثمّ ليس فيه حتّى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان عُشر دينار.
وهكذا كلّما زاد أربعة ففيها عشر دينار ، وليس في النيّف شيء.
وعن الصدوقين (١) وجماعة من أصحاب الحديث (٢) : أنّ نصابه الأوّل أربعون ديناراً ، فيه دينار.
ونقل في المختلف عن عليّ بن بابويه أنّه نفى النصاب الثاني وقال : ليس في النيّف شيء حتّى يبلغ أربعين (٣).
__________________
(١) نقله عن علي بن بابويه في الشرائع ١ : ٤٧٧ ، والمختلف ٣ : ١٨٢ ، وعن ابنه الصدوق في المعتبر ٢ : ٥٢٣.
(٢) حكاه عنهم صاحب المعتبر ٣ : ٥٢٣.
(٣) المختلف ٣ : ١٨٢.